بيان رقم (16) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان رقم (16) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (16) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء في قرار مجلس هذه الادارة المرقم (6) من محضر الجلسة العاشرة لسنة 1967 . واستناداً الى احكام المادة السادسة والعشرين والثامنة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 قررنا ان تباع السيكاير العربية والاجنبية المستوردة كما يلي اعتباراً من يوم 20 – 11 – 1967 .

مادة 2
اما السيكاير الاجنبية الاخرى والتي لم تسعر فيعلن عن اسعارها في بيان لاحق .
آ – نوع السيكاير

السيكاير المنتجة في الجمهورية العربية
المتحدة عدا سيكاير بلمونت
سيكاير بلمونت
السيكاير المنتجة في المملكة الاردنية الهاشمية
السيكار المنتجة في الجمهورية العربية السورية
سيكاير روثمانس الاجنبية
سيكاير كرافن (أي) الاجنبية) عدد السيكاير العلبة

20
20
20
20
20
20 سعر الجملة
فلس
90
75
90
90
175
175 سعر المفرد
فلس
100
85100100185
185
ب – اما العلب ذات العشر سيكاير من الانواع المسعرة اعلاه فتباع بالجملة والمفرد بنصف سعر العلبة ذات العشرين سيكارة .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1500 في 23 – 11 – 1967