عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة حول تصديق الاتفاق المعقود بين المؤسسة العامة للادوية و المؤسسة المصرية العامة للادوية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
صادق مجلس الوزراء على الاتفاق المعقود بين المؤسسة العامة للادوية في الجمهورية العراقية والمؤسسة المصرية العامة للادوية بجلسته (84) المنعقدة بتاريخ 27 – 9 – 967 وفيما يلي نص الاتفاق .
وزير الصحة
الدكتور احمد الشماع
اتفاقية
تمهيد – بناء على قرار ا لمؤسسة العراقية بشأن مقاطعة الادوية من دول العدوان (امريكا – بريطانيا – المانيا الغربية) وبناء على دعوة المؤسسة العراقية لوفد يمثل المؤسسة المصرية العامة للادوية للتداول في مجال التصنيع وسد حاجة العراق من الادوية كبديل عن الادوية التي قوطعت نتيجة الاعتداء الصهيوني على البلاد العربية .
تم الاتفاق بين المؤسستين العراقية والمصرية على ما يأتي : –
مادة (1) بعد ان استعرض الطرفان الادوية التي يستوردها العراق وتتداول في السوق العراقي وعلى الاخص تلك الادوية التي كانت تستورد من دول الاعداء الثلاث بريطانيا وامريكا والمانيا الغربية اتفق الطرفان على ان تقوم المؤسسة المصرية العامة للادوية بامداد المؤسسة العراقية ببدائل من الانتاج العربي المدرجة اصنافها بالكشف رقم (1) بالاضافة الى ما سبق تسجيله بالعراق وهي تزيد على 300 صنف كبدائل لحوالي ألفي صنف من الادوية التي كانت تستورد من دول الاعداء .
مادة (2) اتفق الطرفان على وقف استيراد كل منهما لأي صنف تنتجه دول الاعداء ما دام له بديل ينتج في ج . ع . م بالدرجة الاولى وفي غير دول الاعداء الثلاث بالدرجة الثانية .
مادة (3) اتفق الطرفان على تحديد الادوية التي كانت تستورد من دول الاعداء ولم تنتجها بعد ج . ع . م ولكنها تقوم باستيراد بدائل لها من غير دول الاعداء وقد اتفق الطرفان على استيرادها من نفس الدول وعدم السماح باستيرادها من دول الاعداء وقد تحددت هذه الاصناف على سبيل الحصر وهي مدرجة بالكشف رقم (2) .
مادة (4) بخصوص الادوية وتبلغ احد عشر صنفاً مدرجة بالكشف رقم 3 فقد اتفق الطرفان على ان تستمر دراستها في كلا المؤسستين للتعرف على الاماكن التي تنتج فيها هي او بدائلها في غير دول الاعداء تمكيناً للمؤسستين العراقية والمصرية من تصنيعها او استيرادها من المصادر التي يتم الاتفاق عليها من الطرفين وستتبادل المؤسستان اول بأول كافة المعلومات الخاصة بها .
مادة (5) اتفق الطرفان على ان تقوم المؤسسة العراقية باستيراد الكميات الواجبة من الاصناف التي تم اقرارها كبدائل والمقترحة من اللجنة الفنية للمؤسسة العراقية المشكلة بأمر وزارة الصحة العراقية المرقم 1015 بتاريخ 29 – 7 – 1967 وذلك بهدف توفير هذه الادوية في كافة ارجاء العراق في اقرب وقت ممكن وبالكميات المناسبة من كل صنف بحيث يضمن توافرها في السوق العراقي بصفة مستمرة وعدم نقصانها في أي وقت مستقبلاً .
مادة (6) تعريفاً للأطباء والصيادلة والجمهور بالأصناف العربية في اقصر وقت ممكن وقبل نفاذ كميات بدائل هذه الادوية المستوردة من دول الاعداء اتفق الطرفان على تحديد الكميات التي تطرح في الاسواق من بدائلها المستوردة من غير دول الاعداء بحيث لا تزيد عما كان يطرح منها قبل ذلك وبالتالي عدم السماح باستيرادها الا في حدود ما كان يستورد منها في الماضي او بنسبة مئوية يحددها مجلس ادارة المؤسسة العراقية .
مادة (7) تسهيلاً لاحلال الدواء العربي محل الادوية التي كانت تستورد من دول الاعداء اتفق الطرفان على اتخاذ الخطوات المناسبة لتمكين الصيدليات الاهلية من صرف البدائل العربية المحددة بمقتضى هذا الاتفاق كبديل لتلك الادوية من دول الاعداء وذلك تيسيراً على المواطنين في العراق للحصول على علاجهم دون عناء .
مادة (8) استعرض الطرفان اسعار توريد الادوية العربية ووجد انها – غالباً – اقل من اسعار بدائلها التي كانت تستورد من دول الاعداء وذلك فضلاً عن اعفائها من الرسوم الجمركية بما يخفف اعباء العلاج عن المرضى – ولذلك فانه لو ظلت نسبة ربح الصيادلة في الدواء العربي مساوية لنسبة ربحهم في الدواء الاجنبي سيتسبب ذلك في اضرار مالية لهم كنتيجة لاحلال الادوية العربية محل الادوية الاجنبية في السوق العراقي – لذلك فقد اتفق الطرفان على ان تقوم المؤسسة العراقية باتخاذ ما تراه مناسباً بالتعاون مع الجهات العراقية المعنية بتقرير نسبة ربح اعلى للصيدلي بالنسبة للادوية العربية على الوجه التالي : –
1 – تزيد نسبة الربح 5٪ على الاصناف التي يمنح عليها نسبة ربح 10٪ لتصبح النسبة 15٪ .
2 – تزيد نسبة الربح 7 .5٪ على الاصناف التي يمنح عليها نسبة ربح 15٪ لتصبح النسبة 22 .5٪ .
3 – تزيد نسبة الربح 10٪ على الاصناف التي يمنح عليها نسبة ربح 20٪ لتصبح النسبة 30٪ .
وذلك حتى يمكن تعويض الصيادلة عن النقص في دخولهم بسبب انخفاض سعر الادوية العربية علماًً بأن هذا الاجراء لن يتسبب عنه رفع اسعار هذه الادوية للجمهور بل سيظل اقل من مثيلاته المستوردة من الدول الاجنبية .
مادة (9) تلتزم المؤسسة المصرية بانشاء مكتب لها في العراق يقوم بالتعريف بالدواء العربي في السوق اسهاماً منها في تسهيل توفير وتداول الدواء للمواطنين العراقيين تلافياً لأي نقص في الادوية العربية في العراق مستقبلاً كما اتفق الطرفان على تواجد ممثل دائم للمؤسسة العراقية في ج . ع . م وذلك لضمان حسن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين .
مادة (10) توافق المؤسسة العراقية على ترحيب المؤسسة المصرية بمن ترى المؤسسة العراقية ايفاده الى ج . ع . م من الفنيين والخبراء والمختصين للاطلاع على انتاج الادوية العربية ووسائل الرقابة عليها للاطمئنان والتأكد من ملاءمتها لرغبة واحتياجات العراق من كل الوجوه وللمشاركة في اختيار اية وسائل يرونها مناسبة لتحقيق هذا الغرض .
مادة (11) يؤمن الطرفان ايماناً اكيداً بأهمية التصنيع الدوائي في البلدين باعتباره الدعامة الاساسية التي يبنى عليها مستقبل التطوير الدوائي والعلاجي في كلا البلدين وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تضع المؤسسة المصرية للادوية كافة امكانياتها المتوفرة لديها فنية كانت او تدريبية او علمية مناجل الاسهام في تصنيع العراق دوائياً بشكل يكفل احتياجاته مستقبلاً ولامكان التبادل الدوائي بين البلدين بما يحقق التكامل بينهما وتؤكد المؤسسة المصرية رغبتها في شراء ما تحتاج اليه من انتاج مصنع سامراء بعد تشغيله من الاصناف التي لا تنتج في ج . ع . م والتي تأمل ان ينتجها مصنع سامراء بالوفرة التي تتيح تنفيذ ذلك .
مادة (12) احكاماً للرقابة على كل ما يتداول في كلا البلدين من الادوية سواء المنتجة محلياً او المستوردة وللتأكد من فاعلية الدواء وضمان تأثيره العلاجي بالنسبة للمواطنين في البلدين اتفق الطرفان على ضرورة تنمية وتدعيم وسائل الرقابة الدقيقة وبالاساليب العلمية الحديثة التي تتطلبها، والاستفادة من الامكانيات المتاحة في كلا البلدين ووضعها تحت تصرف المسؤولين عن مهمة الرقابة في البلدين لتحقيق هذا الغرض الذي يهدف الى ضمان احكام الرقابة على كافة الادوية المتداولة فيها .
مادة (13) اتفق الطرفان بأن تقوم كل مؤسسة من جانبها بتجميع البحوث العلمية التي قام ويقوم بها اساتذة الجامعات والعلماء والباحثون في الحقل الدوائي في كلا البلدين وتبادلها بين الطرفين مع سائر المعلومات العلمية والفنية الاخرى للاستفادة منها والعمل على تطبيق ما يمكن تطبيقه منها في الميدان الصناعي او الزراعي او فيما يتعلق بالبحوث والرقابة المتعلقة بالادوية والكيماويات الدوائية والمواد الفعالة في النباتات الطبية وغيرها .
مادة (14) ولتحقيق بنود هذه الاتفاقية وضماناً لاستمرار التعاون بين المؤسستين في المجال الدوائي في كافة الوجوه، اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل مجلس او لجنة مشتركة دائمة للتنسيق بين المؤسستين لمتابعة تنفيذ الخطوات العملية التي تكفل تحيق هذه الاتفاقية في كل من البلدين، حتى يمكن تنسيق عمليات تصنيع وتداول الادوية فيهما واحكاماً للرقابة عليها والتأكد من فاعليتها وصلاحيتها للاستعمال، على ان تجتمع هذه الهيئة (مجلساً كان او لجنة) على فترات محددة في كل من بغداد والقاهرة بالتناوب بصفة دورية وكلما دعت الضرورة الى ذلك بصفة استثنائية وذلك بهدف تحقيق الاغراض المذكورة في هذا الاتفاق .
مادة (15) تعتبر هذه الاتفاقية بكافة بنودها سارية المفعول وواجبة التنفيذ ويعمل بها بعد اقرارها من مجلس ادارة المؤسستين العراقية والمصرية كل على حدة .
التوقيعات
المدير العام للمؤسسة رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للادوية
العراقية للادوية الدكتور عبدة محمود سلام
الدكتور احمد كمال عارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1498 في 21 – 11 – 1967