قرار زيادة رواتب ومخصصات حملة وسام الثورة من الدرجة الثانية بنسبة 50%

      التعليقات على قرار زيادة رواتب ومخصصات حملة وسام الثورة من الدرجة الثانية بنسبة 50% مغلقة

عنوان التشريع: قرار زيادة رواتب ومخصصات حملة وسام الثورة من الدرجة الثانية بنسبة 50%
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 272
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-12 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يشمل حملة وسام الثورة من الدرجة الأولى بأحكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (244) مائتين وأربعة وأربعين في 24/7/1991 الرابع والعشرين من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين .

مادة 2
تزاد رواتب ومخصصات حملة وسام الثورة من الدرجة الثانية بنسبة 50 ÷ خمسين من المائة .

مادة 3
تسري أحكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (244) مائتين وأربعة وأربعين في 24/7/1991 الرابع والعشرين من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين على المشمولين بالفقرتين 1 و2 من هذا القرار .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة