قرار اعفاء ارباح مستوردي المواد الغذائية من ضريبة الدخل

      التعليقات على قرار اعفاء ارباح مستوردي المواد الغذائية من ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء ارباح مستوردي المواد الغذائية من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-08 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تعفى من ضريبة الدخل الأرباح المتحققة لمستردي المواد الغذائية الأساسية التي توزع بالبطاقة التموينية التي يتم استيرادها لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة