عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية لتقدير ايرادات العقارات في قضاء حديثة و ناحية الحقلانية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات الكائنة في قضاء حديثة وناحية الحقلانية التابعة للواء الرمادي اعتباراً من 15 – 11 – 1967 على ان يكون مفعوله نافذاً لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 – 4 – 1968 .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1497 في 19 – 11 – 1967