قرار ايقاف العمل بقانون تنظيم السكن رقم 95 لسنة 1978 مدة سنة واحدة

      التعليقات على قرار ايقاف العمل بقانون تنظيم السكن رقم 95 لسنة 1978 مدة سنة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقانون تنظيم السكن رقم 95 لسنة 1978 مدة سنة واحدة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 258
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يوقف العمل بقانون تنظيم محلات السكن ذي الرقم (95) لسنة 1978 مدة سنة واحدة .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة