عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقانون تنظيم السكن رقم 95 لسنة 1978 مدة سنة واحدة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 258
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-29 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يوقف العمل بقانون تنظيم محلات السكن ذي الرقم (95) لسنة 1978 مدة سنة واحدة .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة