عنوان التشريع: قرار تعديل قرار (227) في 78/2/18 حول العتبات المقدسة والنذور
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 257
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-29 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (227) مائتين سبعة وعشرين المؤرخ في 18/2/1978 الثامن عشر من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين ويحل محلها ما يأتي :
3 تقوم لجنة العتبة المقدسة بتوزيع الإيرادات على النحو الآتي :
أ خمس الإيرادات على الموظفين من الخدم الرسميين العاملين في العتبة وعلى أسرهم وذويهم في حالة عجزهم أو وفاتهم إن لم يكونوا مشمولين بضمان .
ب ثلاثة أخماس الإيرادات للتعميرات في العتبة وتأثيثها .
ح خمس الإيرادات لشؤون العتبة العامة وللمحتاجين والفقراء من سكان مدينة العتبة وزوارها .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة