بيان رقم (17) لسنة 1967 صادر عن العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي

      التعليقات على بيان رقم (17) لسنة 1967 صادر عن العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (17) لسنة 1967 صادر عن العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى قرار الهيئة العليا المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 – 11 – 965 بشأن تمليك النظار التعاونيين الدراجات البخارية قررنا ما يلي : –

مادة 1
تملك الدراجة البخارية لمن يرغب من النظار التعاونيين بعد تأييد مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة حاجة الناظر اليها .

مادة 2
يستوفى ثمن الدراجة المملكة للناظر التعاوني بأقساط شهرية لمدة خمس سنوات على ان يقدم كفيلاً ضامناً يتعهد بدفع ما يتبقى من قيمة الدراجة عند قطع علاقته بالمؤسسة لأي سبب كان .

مادة 3
تبقى الدراجة البخارية ملكاً للمؤسسة حتى يتم تسديد قيمتها كاملة .

مادة 4
تملك الدراجات البخارية الجديدة بسعر الكلفة عند الشراء وبالقيمة المقدرة من لجنة مختصة احد اعضائها من الميكانيكيين اذا كانت مستعملة .

مادة 5
تؤمن الدراجة تأميناً شاملاً لدى شركة التأمين الوطنية ويتحمل الناظر التعاوني المملكة له مبلغ التأمين خلال مدة تسديد الاقساط .

مادة 6
يدفع للناظر التعاوني مخصصات مقطوعة قدرها – / 3 (ثلاثة دنانير) شهرياً لقاء قيمة محروقاتها وصيانتها وادامتها، ويستمر بدفع هذه المخصصات حتى بعد تسديد قيمة الدراجة كاملة .

مادة 7
يدفع للناظر التعاوني الذي يستعمل دراجته البخارية الخاصة نفس المخصصات المذكورة بالفقرة السابقة .

مادة 8
تدفع المخصصات الوارد ذكرها في الفقرة السادسة في حالة سير الدراجة البخارية للاغراض الرسمية بمعدل 30كم يومياً، بموجب جدول شهري يقدمه الناظر مبيناً فيه سفراته اليومية وعدد الكيلومترات المقطوعة في الاعمال الرسمية فعلاً مؤيداً من المشرف التعاوني ورئيس الفرع التعاوني او مدير اصلاح اللواء في حالة عدم وجود فرع للتعاون باللواء .

مادة 9
لا يستحق الناظر التعاوني المخصصات عن ايام الاجازات المرضية والاعتيادية التي يتمتع بها خلال الشهر .

مادة 10
يحق للناظر المنقول الى محل لا يحتاج فيه الى استعمال دراجة بخارية بيعها الى الناظر الذي يحل محله بعد تقديمهما طلباً بذلك ويكون الناظر المشتري ملزماً بدفع بقية الاقساط .
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1497 في 19 – 11 – 1967