قرار اعتبار (شهداء الحزب) الذين قتلوا جراء مساهمتهم في مكافحة الخيانة والغدر في ام المعارك من الشهداء

      التعليقات على قرار اعتبار (شهداء الحزب) الذين قتلوا جراء مساهمتهم في مكافحة الخيانة والغدر في ام المعارك من الشهداء مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعتبار (شهداء الحزب) الذين قتلوا جراء مساهمتهم في مكافحة الخيانة والغدر في ام المعارك من الشهداء
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 256
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يعتبر (شهداء الحزب) الذين قتلوا جراء مساهمتهم في مكافحة صفحة الخيانة والغدر في أم المعارك من الشهداء وتتمتع عوائلهم بالحقوق والامتيازات المقررة لأقرانهم الشهداء في قادسية صدام المجيدة .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة