عنوان التشريع: قرار اعتبار (شهداء الحزب) الذين قتلوا جراء مساهمتهم في مكافحة الخيانة والغدر في ام المعارك من الشهداء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 256
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-29 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يعتبر (شهداء الحزب) الذين قتلوا جراء مساهمتهم في مكافحة صفحة الخيانة والغدر في أم المعارك من الشهداء وتتمتع عوائلهم بالحقوق والامتيازات المقررة لأقرانهم الشهداء في قادسية صدام المجيدة .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة