بيان صادر عن وزير الصحة حول منح الاجازات المرضية

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصحة حول منح الاجازات المرضية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة حول منح الاجازات المرضية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررنا اضافة معمل التاجي للغازات النفطية التابع لمصلحة توزيع الغاز الى بياننا اعلاه وتخويل طبيب مديرية معمل التاجي للغازات النفطية منح الاجازات المرضية لمنتسبي المعمل المذكور من موظفين ومستخدمين لحد ثلاثة ايام فقط اعتباراً من صدور هذا البيان .
وزير الصحة
الدكتور احمد الشماع
نشر في الوقائع العراقية عدد 1496 في 14 – 11 – 1967