بيان صادر عن وزير الصحة حول قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الصحة حول قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة حول قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (13) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 65 فقد قررنا اجراء التعديلات ادناه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور واعتبارها نافذة المفعول اعتباراً من نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

مادة 1
اضافة المادة المدرجة ادناه الى الجدول الاول .
Dihydrocodeinone – 6 – Carbo0xymethyloxine (Codoxime) and its salts .

مادة 2
تعديل ما يلي في الجدول الثالث .
(أ) يحذف البند 1 (أ) و(ب) ويحل محلها ما يلي : –
اذا كانت مركبة من مادة او اكثر وتحوي كمية لا تتجاوز 100 ميلغرام من المخدر لكل وحدة دوائية واحدة وكانت نسبة التركيز لا تتجاوز 2 .5 بالمائة من المستحضرات غير المتجزئة .
(ب) تحذف من البند 2 الكلمات (بطرية تجعل خطر اساءة استعمالها معدوماً او تافهاً) بحيث يصبح نص الفقرة كالآتي :
“مستحضرات الكوكائين التي لا تتجاوز نسبة الكوكائين فيها 1 و0٪ محسوباً على اساس قاعدة (باز) الكوكائين ومستحضرات الافيون او المورفين التي لا تتجاوز نسبة المورفين الموجود فيها 2 و0٪ محسوباً على اساس قاعدة (باز) المورفين اللامائي والمركبة من عنصر او اكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل سهلة التطبيق او ينسب تعرض الصحة العامة للخطر .

مادة 3
في البند 3 تحذف الكلمتان “الجامدة المتجزئة” .
وزير الصحة
الدكتور احمد الشماع
نشر في الوقائع العراقية عدد 1495 في 9 – 11 – 1967