قرار زيادة رواتب ومخصصات اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية من معارك قادسية صادم المجيدة وام المعارك

      التعليقات على قرار زيادة رواتب ومخصصات اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية من معارك قادسية صادم المجيدة وام المعارك مغلقة

عنوان التشريع: قرار زيادة رواتب ومخصصات اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية من معارك قادسية صادم المجيدة وام المعارك
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 244
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تزاد رواتب ومخصصات أصدقاء الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية في معارك قادسية صدام حسين المجيدة وأم المعارك سواء أكانوا في الخدمة أم خارجها على وفق ما يأتي :
أ ­ بنسبة (150 ÷) مائة وخمسين في المائة للضباط الذين لديهم خدمة تزيد على خمس عشرة سنة أو كانوا من الشهداء، وبنسبة (100 ÷) مائة في المائة لمن تقل خدمتهم عن خمس عشرة سنة .
ب ­ بنسبة (100 ÷) مائة في المائة للمدنيين والعسكريين من غير الضباط المتطوعين أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياط الذين لديهم خدمة تزيد على خمس عشرة سنة أو كانوا من الشهداء، وبنسبة (50 ÷) خمسين من المائة لمن تقل خدمتهم عن خمس عشرة سنة .

مادة 2
تزاد رواتب ومخصصات أبطال القادسية وأم المعارك بنسبة (200 ÷) مائتين في المائة سواء أكانوا في الخدمة أم خارجها، على أن لا يقل مجموع راتب ومخصصات أي منهم في كل الأحوال عن (1000) ألف دينار .

مادة 3
تحجب الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار عن المشمول بها في حالة اتباعه سلوكاً وتفكيراً لا يأتلفان والمبادىء التي استحق بموجبها لقب صديق أو بطل .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة