عنوان التشريع: قرار زيادة رواتب ومخصصات اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية من معارك قادسية صادم المجيدة وام المعارك
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 244
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس الثورة ما يأتي :
مادة 1
تزاد رواتب ومخصصات أصدقاء الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية في معارك قادسية صدام حسين المجيدة وأم المعارك سواء أكانوا في الخدمة أم خارجها على وفق ما يأتي :
أ بنسبة (150 ÷) مائة وخمسين في المائة للضباط الذين لديهم خدمة تزيد على خمس عشرة سنة أو كانوا من الشهداء، وبنسبة (100 ÷) مائة في المائة لمن تقل خدمتهم عن خمس عشرة سنة .
ب بنسبة (100 ÷) مائة في المائة للمدنيين والعسكريين من غير الضباط المتطوعين أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياط الذين لديهم خدمة تزيد على خمس عشرة سنة أو كانوا من الشهداء، وبنسبة (50 ÷) خمسين من المائة لمن تقل خدمتهم عن خمس عشرة سنة .
مادة 2
تزاد رواتب ومخصصات أبطال القادسية وأم المعارك بنسبة (200 ÷) مائتين في المائة سواء أكانوا في الخدمة أم خارجها، على أن لا يقل مجموع راتب ومخصصات أي منهم في كل الأحوال عن (1000) ألف دينار .
مادة 3
تحجب الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار عن المشمول بها في حالة اتباعه سلوكاً وتفكيراً لا يأتلفان والمبادىء التي استحق بموجبها لقب صديق أو بطل .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة