قرار تعديل قرار (173) 91/6/9 بخصوص محافظة بغداد والقرار (430) في 87/6/17

      التعليقات على قرار تعديل قرار (173) 91/6/9 بخصوص محافظة بغداد والقرار (430) في 87/6/17 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار (173) 91/6/9 بخصوص محافظة بغداد والقرار (430) في 87/6/17
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 247
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يستثنى البند (ب) من الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (430) أربعمائة وثلاثين المؤرخ في 17/6/1987 السابع عشر من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين من حكم الإلغاء المنصوص عليه بالفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (173) مائة وثلاثة وسبعين المؤرخ في 9/6/1991 التاسع من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة