عنوان التشريع: بيان رقم (15) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
لقد تقرر ان يقوم مكتب بيع السيكاير التابع لادارة انحصار التبغ ببيع السيكاير الاجنبية المهربة وذلك حسب الاسعار التالية .
مادة 1
تباع العلبة ذات العشرين (20) سيكارة اجنبية مهربة مصادرة بسعر مائة واربعين (140) فلساً على المجازين ببيع السيكاير .
مادة 2
تباع العلبة ذات العشرين (20) سيكارة اجنبية مهربة مصادرة بسعر مائة وخمسين (150) فلساً للمدخنين وبحدود كروص واحد فقط .
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 4 – 11 – 1967 .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1494 في 6 – 11 – 1967