قرار يعفي عفوا عاما من مرتكبي جرائم الهروب من الخدمة العسكرية والتخلف عنها

      التعليقات على قرار يعفي عفوا عاما من مرتكبي جرائم الهروب من الخدمة العسكرية والتخلف عنها مغلقة

عنوان التشريع: قرار يعفي عفوا عاما من مرتكبي جرائم الهروب من الخدمة العسكرية والتخلف عنها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 242
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-21 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يعفى عفواً عاماً : ­
أ ­ مرتكبو جرائم الهروب من الخدمة العسكرية والتخلف عنها وجرائم الهروب خارج البلاد أثناء الخدمة العسكرية وتوقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية ضدهم سواء كانوا داخل العراق أو خارجه ويستثنى من ذلك الضباط .
ب ­ كل مواطن أو موظف أو مكلف بخدمة عامة من أي أثر ترتب أو يترتب عليه جراء مساهمته في مكافحة أو مجابهة أو معالجة أي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا القرار وتغلق الدعاوى المقامة عن ذلك وتمنع المحاكم من سماع أي دعوى تقام على المذكورين بصدد أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القرار .

مادة 2
يشمل بأحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذا القرار كل من سلم نفسه أو ألقي القبض عليه خلال الفترة من 20/3/1991 حتى تاريخ نفاذ هذا القرار .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

مادة 4
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة