عنوان التشريع: بيان رقم (13) لسنة 1967 ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام الفقرة (2 – د) من المادة السابعة والمادة الحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم / 54 لسنة 952 وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (1) من محضر الجلسة الرابعة عشرة لسنة 967 قررنا : –
مادة 1
ان تكون مراكز تسلم تبوغ حاصل / 967 من مزارعي التبغ في المراكز المبينة ادناه : –
أ – مركز السليمانية – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء مركز السليمانية والنواحي التابعة لها وناحيتي ماوه ت وسروجك من قضاء شهر بازار وناحية دربند خان من قضاء حلبجة بصورة اختيارية .
ب – مركز قلعة دزة – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء قلعة دزة التابعة لها كما ويجوز استلام تبوغ قضاء رانية اختيارياً .
جـ – مركز رانية – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء رانية والنواحي التابعة لها .
د – مركز قضاء جوارتا – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء شهر بازار والنواحي التابعة لها .
هـ – مركز بنجوين – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء بنجوين والنواحي التابعة لها .
و – مركز حلبجة – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء حلبجة والنواحي التابعة لها .
ز – مركز كويسنجق – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء كويسنجق والنواحي التابعة لها .
ح – مركز شقلاوة – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء سقلاوة والنواحي التابعة لها .
ط – مركز ديانا – ويجري فيه فحص تبوغ اقضية راوندوز والزيبار والنواحي التابعة لها .
ي – مركز دهوك – ويجري فيه فحص تبوغ اقضية دهوك وزاخو والعمادية وعقرة والشيخان والنواحي التابعة لها .
ك – مركز جمجمال – ويجري فيه فحص تبوغ ناحية آغجلر .
مادة 2
يبدأ تسلم التبوغ في مراكز الفحص كافة وفق الاجازات الممنوحة الى المزارعين اعتباراً من 1 – 11 – 967 .
مادة 3
يبدأ تسلم التبوغ الزائدة عن اجازات الزرع اعتباراً من 1 – 4 – 968 . ويكون التسلم وفق ما يلي : –
أ – تملأ استمارة استلام التبوغ الغير مجازة من قبل صاحبها ويوقع عليها .
ب – تفرض غرامة قدرها 10٪ من قيمة التبغ على التبوغ الغير مجازة من قبل الادارة وتحرم من اجور النقل ومواد الحزم التي تدفع عادة الى المزارعين المجازين .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1492 في 31 – 10 – 1967