قرار يعفي عفوا عاما عن العراقيين الهاربين لأسباب سياسية

      التعليقات على قرار يعفي عفوا عاما عن العراقيين الهاربين لأسباب سياسية مغلقة

عنوان التشريع: قرار يعفي عفوا عاما عن العراقيين الهاربين لأسباب سياسية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 241
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-21 00:00:00

بما أن العراق يدخل مرحلة جديدة في مجرى تطوره السياسي، تلك هي مرحلة التعبير عن مستوى مشاركة الشعب وقاعدة الحكم فيه من خلال توسيع باب التعددية الحزبية والانتخابات التمثيلية على كل المستويات ولأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعفو حيثما كان ذلك ممكناً ومفيداً إذ قال في محكم كتابه العزيز (وأن تعفوا أقرب للتقوى) صدق الله العظيم .
وبغية إعطاء حتى بقايا الوطنية داخل النفس المنحرفة فرصتها في إعادة النظر في سلوكها المنحرف لنبدأ مرحلة جديدة في حياتنا الوطنية وفي جهادنا العظيم يشارك فيها الجميع في بناء العراق والدفاع عنه متراصين كالسوار الذي يحيط بالمعصم ليحافظوا على عراق عزيز مقتدر مزدهر عصي على الأعداء ومنارة هادية للأصدقاء وأبناء الأمة .
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يعفى عفواً عاماً : ­
أ ­ العراقيون الهاربون لأسباب سياسية وتوقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية ضدهم سواء أكانوا داخل العراق أو خارجه .
ب ­ النزلاء والمودعون العراقيون المحكومون لأسباب سياسية ويطلق سراحهم من السجن حالاً ما لم يكونوا محكومين عن قضايا أخرى .
ج ­ كل مواطن أو موظف أو مكلف بخدمة عامة من أي أثر قانوني ترتب أو يترتب عليه جراء مساهمته في مكافحة أو مجابهة أو معالجة أي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا القرار، وتغلق الدعاوى المقامة عن ذلك وتمنع المحاكم من سماع أي دعوى تقام على المذكورين بصدد أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القرار .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة