عنوان التشريع: بيان بابدال اسم معهد بحوث المناطق القاحلة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بالفقرة (21) من قرارا مجلس البحث العلمي بجلسته الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 13 – 2 – 67 وموافقة الهيئة العليا عليه .
تقرر ابدال اسم (معهد بحوث المناطق القاحلة) وجعله باسم (معهد بحوث الموارد الطبيعية) وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان .
رئيس مجلس البحث العلمي
الدكتور فاضل الطائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1492 في 31 – 10 – 1967