قرار ايقاف العمل بقرار رقم 145 لسنة 91/5/21 مدة سنة واحدة ( خاص بقانون الايجار)

      التعليقات على قرار ايقاف العمل بقرار رقم 145 لسنة 91/5/21 مدة سنة واحدة ( خاص بقانون الايجار) مغلقة

عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقرار رقم 145 لسنة 91/5/21 مدة سنة واحدة ( خاص بقانون الايجار)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 237
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-20 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 145 مائة وخمسة وأربعين المؤرخ في 21/5/1991 الحادي والعشرين من شهر مايس عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين (القاضي بإعطاء الحق للمؤجر أو المستأجر بأن يطلب من دائرة ضريبة العقار إعادة تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور بعد انتهاء كل خمس سنوات على تاريخ العقد وسريان ذلك على العقود السابقة) مدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار المذكور .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة