عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1967 صادر عن وزير الصحة حول اغزية المرضى في مستشفيات الامراض العقلية و العصبية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً لموافقة وزارة المالية بكتابها المرقم 14104 في 7 – 9 – 967 واستناداً لحكم المادة الثالثة من النظام رقم 17 لسنة 963 (نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957) قررنا ما يأتي : –
مادة 1
يلغى الصنف العاشر من الجدول الثاني الخاص بأغذية المرضى في الغرف المجانية الراقدين في مستشفيات الامراض العقلية والعصبية ويستعاض عنه بما يأتي : –
المواد
حليب او لبن
بيض
او جبن
او قيمر
او زبد
صمون او خبز
رز
لحم ضأن
مخضرات
سلاطة
تمر اربع مرات في الاسبوع
فاكهة ثلاث مرات في الاسبوع
رقي
او بطيخ
او أي فاكهة اخرى بضمنها البرتقال
دهن
سكر
شاي
معجون طماطة المقادير
150 غم
واحدة فقط
30 غم
30 غم
20 غم
470 غم
150 غم
150 غم
200 غم
100 غم
75 غم
800 غم
350 غم
150 غم
20 غم
30 غم
4 غم
15 غم
مادة 2
يصرف لمرضى التدرن الرئوي الراقدين في مستشفيات الامراض العقلية والعصبية كما يلي : –
المواد
حليب
لبن
بيض
او جبن
قيمر
او زبد
دبس او مربى
لحم ضأن
رز
صمون او خبز
مخضرات
سلاطة
رقي
او بطيخ
او فاكهة اخرى بضمنها البرتقال او الليمون
دهن
سكر
شاي
معجون طماطة المقادير
250 غم
210 غم
2 بيضتان
40 غم
30 غم
20 غم
30 غم
300 غم
200 غم
380 غم
200 غم
140 غم
1000 غم
500 غم
250 غم
30 غم
30 غم
4 غم
20 غم
مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتباراً من 11 – 7 – 1967 .
وزير الصحة
الدكتور احمد الشماع
نشر في الوقائع العراقية عدد 1492 في 31 – 10 – 1967