عنوان التشريع: قرار يتقاضى كل من نائب رئيس مجلس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز راتبا شهريا مقطوعا مقداره الف دينار
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 240
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-20 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يتقاضى كل من نائب رئيس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز راتباً شهرياً مقطوعاً مقداره (/1000) ألف دينار .
مادة 2
يتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة