عنوان التشريع: بيان تخويل عميد كلية الشرطة تطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 . نخول عميد كلية الشرطة صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين المذكور اعلاه وتنفيذه بالنسبة الى الدوائر التابعة له .
و . وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1489 في 22 – 10 – 1967