عنوان التشريع: قرار الغاء قراري مجلس قيادة الثورة رقم (358) في 87/5/21 و (597) في 87/8/10 حول الغاء ( هيئة تنفيذ مدرسة القتال في الحبانية)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 230
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-10 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى (هيئة تنفيذ مدرسة القتال في الحبانية 99 ح) المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (351) ثلاثمائة وواحد وخمسين في 21/5/1987 الحادي والعشرين من شهر أيار عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين، وينقل منتسبوها وموجوداتها إلى شركة طارق للمقاولات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير .
مادة 2
تلغى (هيئة تنفيذ مشروع قوس النصر في بغداد) المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (597) خمسمائة وسبعة وتسعين في 10/8/1987 العاشر من شهر آب عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين وينقل منتسبوها وموجوداتها إلى تشكيلات وزارة الإسكان والتعمير .
مادة 3
تتولى وزارة الإسكان والتعمير تصفية حسابات الهيئتين الملغاتين على وفق القوانين النافذة .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة