عنوان التشريع: بيان صادر عن مدير المحاسبات العام
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تنفيذاً لأحكام المادة السابعة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 المعدل وتطبيقاً للتعليمات الصادرة بموجبه بمنشورنا المرقم 29818 والمؤرخ في 17 – 7 – 1967 فقد اقرت مديرية المحاسبات العامة بالاتفاق مع وزارة الصحة نموذجاً خاصاً لبطاقة المراجعة للعيادات الخارجية في المؤسسات الصحية استمارة محاسبة / 64 على شكل دفاتر ذات ارقام متسلسلة بقيمة 25 فلساً لكل بطاقة اعدت للاستعمال عند مراجعة ذوي العلاقة للمؤسسات الصحية سالفة الذكر .
فيرجى من الجمهور الكريم الاطلاع .
مدير المحاسبات العام
عبد المجيد كبه
نشر في الوقائع العراقية عدد 1487 في 16 – 10 – 1967