عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل بتشكيل (محكمة براءة المعقل المحدودة)
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الثامنة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 قررنا تشكيل محكمة بداءة محدودة في مركز لواء البصرة ويكون عنوانها (محكمة بداء المعقل المحدودة) اعتباراً من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1487 في 16 – 10 – 1967