عنوان التشريع: قرار الغاء النصوص القانونية التي تشترط في من يعين بمرسوم جمهوري ان يتم ترشيحه للتعيين من قبل الوزير المختص او بناء على اقتراح منه
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 223
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى النصوص القانونية التي تشترط فيمن يعين بمرسوم جمهوري أن يتم ترشيحهخ للتعيين من قبل الوزير المختص أو بناء على اقتراح منه، أينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة