بيان رقم (19) لسنة 1967 صادر عن وزير الاقتصاد حول الاستيراد و التصدير

      التعليقات على بيان رقم (19) لسنة 1967 صادر عن وزير الاقتصاد حول الاستيراد و التصدير مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (19) لسنة 1967 صادر عن وزير الاقتصاد حول الاستيراد و التصدير
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بأمرنا الوزاري المرقم 9205 والمؤرخ في 10 – 10 – 1967 بالغاء لجنة شؤون الاستيراد ومنح صلاحياتها الى مديرية الاستيراد والتصدير العامة قررنا ما يلي : –

مادة 1
يبت في طلبات استيراد المكائن والآلات والاجهزة والادوات الاحتياطية والمواد الاولية الخاصة بالصناعة والزراعة والنقل من المناشئ غير المسموح الاستيراد منها بعد ان تؤيد الدوائر الحكومية المختصة تعذر تأمينها من المناشئ المسموح الاستيراد منها . فعلى كافة ذوي العلاقة مراعاة ذلك قبل تقديم طلباتهم الى المديرية المذكورة .

مادة 2
يعمل بهذا البيان اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى اشعار آخر .
وزير الاقتصاد
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1487 في 16 – 10 – 1967