بيان من وزير الاقتصاد رقم 18 لسنة 1967 حول الالتزام باسعار البيع الاعتيادية

      التعليقات على بيان من وزير الاقتصاد رقم 18 لسنة 1967 حول الالتزام باسعار البيع الاعتيادية مغلقة

عنوان التشريع: بيان من وزير الاقتصاد رقم 18 لسنة 1967 حول الالتزام باسعار البيع الاعتيادية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بالنظر للارتفاع المصطنع في اسعار ورق الصحف بسبب احتكاره مما يؤثر تأثيراً سيئاً على اعمال الصحافة والعاملين فيها، وحرصاً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا رم 85 لسنة 1958 وعملاً بأحكام الفقرة (و) من المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل قررنا ما يلي : –

مادة 1
وضع اليد على ورق الصحف في مدينة بغداد وضواحيها .

مادة 2
قيام مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية باستلام ورق الصحف وتعويض اصحابه تعويضاً عادلاً وبعد استحصال موافقتنا على اسس التعويض .

مادة 3
قيام دوائر الشرطة والامن باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ هذا البيان .

مادة 4
يعاقب المخالف لبياننا هذا بموجب المادة 11 من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم (41) لسنة 1943 المعدل .

مادة 5
ينفذ البيان هذا اعتباراً من يوم 8 – 10 – 1967 .
وزير الاقتصاد
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1485 في 11 – 10 – 1967