عنوان التشريع: قرار تستثنى من قرارات واحكام مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للافراد دار سكن واحدة او شقة سكنية واحدة او ارض سكنية واحدة عند عدم وجود دار سكن للمصادرة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 220
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-07 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تستثنى من قرارات وأحكام مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للأفراد، الأموال الآتية :
1 دار سكنى واحدة أو شقة سكنية واحدة أو قطعة أرض سكنية واحدة عند عدم وجود دار سكنى للمصادرة أمواله .
2 الأثاث المنزلية الضرورية .
مادة 2
يشمل بهذا القرار الأفراد الذين صودرت أموالهم ولم يتم بيعها حتى نفاذ هذا القرار .
مادة 3
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة