بيان رقم (15) لسنة 1967 صادر عن العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن معدلات الاسعار لتوابع الارض المستولى عليها

      التعليقات على بيان رقم (15) لسنة 1967 صادر عن العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن معدلات الاسعار لتوابع الارض المستولى عليها مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (15) لسنة 1967 صادر عن العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن معدلات الاسعار لتوابع الارض المستولى عليها
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة السابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 المعدلة بموجب القانون رقم 114 لسنة 1967 .
تقوم لجان التقدير المؤلفة بموجب القانون بتقدير توابع الارض المستولى عليها من الابنية والمضخات والمكائن والآلات والادوات الزراعية مراعية في ذلك الاسس والقواعد الواردة بهذا البيان .

مادة 1
المكائن والآلات الزراعية والمضخات وتوابعها وادواتها الاحتياطية .
1 – اذا كانت المادة المراد تقدير قيمتها صالحة للاستعمال فتقدر القيمة على الوجه الآتي : حاصل ضرب القيمة الاصلية (أي القيمة عند الشراء) بعدد السنوات التي يمكن فيها تشغيل او استعمال هذه المادة ويقسم الناتج على مدة الاندثار التي هي عبارة عن عمر المادة المراد تقديرها بتاريخ الاستيلاء مضافاً اليها المدة التي يمكن تشغيلها بعد هذا التاريخ أي المدة المتوقعة لاندثارها حسبما تراه لجنة التقدير .
فإذا كانت القيمة الاصلية لمضخة مستولى عليها (3000) دينار ومدة اشتغالها حتى تاريخ الاستيلاء (10) سنوات والمدة الباقية من عمرها أي المدة التي يمكن تشغيلها بعد تاريخ الاستيلاء (15) سنة فتكون القيمة المقدرة للمضخة كما يلي : –
3000  15 = 3000  15 = – / 1800 دينار
10 + 15 25
على ان يطرح من هذا المبلغ مقدار ما صرفته مؤسسة الاصلاح الزراعي في اصلاح او تعمير تلك المضخة مما زاد في قيمتها من تاريخ وضعها تحت ادارة الاصلاح الزراعي .
2 – اذا كانت المادة المراد تقدير قيمتها مستهلكة بتاريخ الاستيلاء عليها ولا يمكن تشغيلها او الاستفادة منها فتقدر قيمتها باعتبارها انقاضاً (سكراب) وفقاً للسعر السائد في الاسواق المحلية .
3 – تعرف القيمة الاصلية للمادة من الوثائق الرسمية المبرزة من قبل صاحبها او من سجلات الدوائر الرسمية المختصة كمديرية المكائن والآلات الزراعية العامة او مديرية الري العامة وعند تعذر معرفتها وفق ما تقدم فتقدر القيمة الاصلية لها من قبل خبير فني (مهندس ميكانيك) .
4 – تقدر المدة المتبقية من عمر الماكنة او المواد الاخرى من تاريخ الاستيلاء من قبل خبير فني (مهندس ميكانيك) .

مادة 2
المنشآت (عدا منشآت الري) .
1 – تتخذ لجان التقدير الاسعار المبينة في الجدول ادناه للمتر المربع الواحد للبناء الجديد التي تتراوح بين الحدين الادنى والاعلى والتي تقدر من قبل خبير فني (مهندس مدني) اساساً لتقدير المتر المربع الواحد من البناء القديم .
نوع المنشأ
أ – طوف وجذوع نخيل
ب – لبن وطين وجذوع نخل
جـ – طابوق بالسمنت للاساس والباقي لبن والتسقيف بالخشب .
د – طابوق وطين مع التسقيف بالخشب .
هـ – طابوق وطين مع التسقيف بالحديد .
و – طابوق بالسمنت للاساس والباقي لبن مع التسقيف بالحديد .
ز – طابوق بالسمنت للاساس والباقي طابوق بالجص والتسيف بالحديد مع البياض او الدرز بالسمنت او بالجبص .
ح – طابوق بالسمنت للاساس والباقي طابوق بالجص والتسقيف بالكونكريت المسلح مع البياض بالسمنت والجص .
ط – بناء بالحجر والسمنت او الجص مع التسقيف بعقادة الاقواس او الخشب .
ي – بناء بالحجر او السمنت او الجص مع التسقيف بالحديد .
ك – الاسيجة الطوف البند الواحد طول (50) متراً وارتفاع نصف متر (طوفه واحدة) السعر بالدينار
000 / 3 – 000 / 4 للمتر المربع الواحد
500 / 3 – 000 / 5 ” ” ”
000 / 5 – 000 / 6 ” ” ”

000 / 7 – 005 / 8 ” ” ”
005 / 7 – 005 / 9 ” ” ”
005 / 6 – 005 / 7 ” ” ”

00 / 9 – 005 / 11 ” ” ”

005 / 9 – 000 / 13 ” ” ”

000 / 8 – 000 / 10 للمتر المربع الواحد

000 / 9 – 000 / 11 للمتر المربع الواحد
750 / 1 – 250 / 2 للمتر المربع الواحد
2 – لايجاد معدل قيمة المنشآت بتاريخ الاستيلاء يجري تطبيق قاعدة الاندثار التي هي عبارة عن عمر المنشآت حتى تاريخ الاستيلاء مضافة اليه المدة المتوقعة لاندثارها بعد تاريخ الاستيلاء وتقدر القيمة بالنسبة لما تبقى من عمرها .
مثال ذلك لو قدرت اللجنة قيمة المتر المربع الواحد للبناء الجديد بالطابوق والسمنت والجص مع التسقيف بالشلمان . . . الخ بمبلغ – / 10 دنانير وكان عمر البناء حتى تاريخ الاستيلاء (15) سنة وان البناء بتاريخ الاستيلاء يكون كما يلي : –
000 / 10  10 = 10  10 = 000 / 4 دنانير
15 + 10 25
على ان يطرح من المبلغ الاجمالي للبناء قيمة ما صرفته مؤسسة الاصلاح الزراعي في اصلاح وتعمير البناء مما زاد في قيمته من تاريخ وضعه تحت ادارة الاصلاح الزراعي .

مادة 3
منشآت الري :
يجري تقدير قيمة هذه المنشآت بالاستعانة بخبير فني او اكثر من المهندسين المختصين .

مادة 4
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري حكمه على كافة قرارات التقدير التي لم تكتسب الدرجة القطعية قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1967 .
العضو المفوض
من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الاصلاح الزراعي