قرار وقف العمل بقرار رقم (884) في 87/11/2 بشأن الاموال التي صودرت لا تعاد الا بقرار خاص

      التعليقات على قرار وقف العمل بقرار رقم (884) في 87/11/2 بشأن الاموال التي صودرت لا تعاد الا بقرار خاص مغلقة

عنوان التشريع: قرار وقف العمل بقرار رقم (884) في 87/11/2 بشأن الاموال التي صودرت لا تعاد الا بقرار خاص
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 219
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-04 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (844) ثمانمائة وأربعة وأربعين المؤرخ في 2/11/1987 الثاني من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة