بيان صادر عن وزير العدل حول الحاق قرى بناحية خليفان

      التعليقات على بيان صادر عن وزير العدل حول الحاق قرى بناحية خليفان مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل حول الحاق قرى بناحية خليفان
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

الحاقاً ببيانينا المنشورين في عددي جريدة الوقائع العراقية المرقمين (652 و38) والمؤرخين في 12 – 3 – 62 و24 – 9 – 1958 واستناداً على صدور المرسوم الجمهوري المرقم (742) والمؤرخ في 26 – 7 – 1967 القاضي باحداث ناحية (خليفان) في لواء اربيل تعتبر بهذا القرى (ازر كلي . كاني وطمان . كله كين . ليره مير . كاني كولك سيناوة . كورز . ساوه . خلان بياو . هناوه . ديره تيسو . زرده كوم . ماوليان بياو . دشتيلوك . بلكين . دربندوك . جونه له . سريشمه . بنوكه . خليفان . كونه سيخور . مندان . جافركان . ده شه كوم . سه ربردوك) و(جوله ميرك) ملحقة بناحية (خليفان) .
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1484 في 9 – 10 – 1967