بيان تصحيح خطا مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء

      التعليقات على بيان تصحيح خطا مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح خطا مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر قانون تعديل قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 130 لسنة 1967 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1480 وتاريخ 2 – 10 – 1967 اذ سقط سهواً ما يتعلق بتعديل العبارة (او احد العضوين غير المتفرعين) في الفقرة (6) من المادة (12) من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 1967 المنشور في جريدة الوقائع عدد 1474 وتاريخ 21 – 9 – 1967 والصحيح هو العبارة (او احد الاعضاء غير المتفرعين) لذا اقتضى التنويه .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1483 في 7 – 10 – 1967