عنوان التشريع: قرار تأجيل استيفاء اقساط قروض المصرف العراقي المتبقية التي تستحق خلال عام 1991 الى عام 1992
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 215
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-02 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تأجيل استيفاء أقساط قروض المصرف العقاري المتبقية التي تستحق خلال عام 1991 إلى عام 1992 وتعدل تواريخ استحقاق أقساط القروض المذكورة للسنوات اللاحقة تبعاً لذلك .
مادة 2
تعفى الأقساط التي تقرر تأجيل استيفائها بموجب الفقرة (أولاً) من هذا القرار من الفوائد المقررة عليها عن مدة التأجيل المذكورة .
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة