قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي

      التعليقات على قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الاداريين والقائمقامين ومديري النواحي
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 214
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-07-02 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يخول وزير الداخلية صلاحية تعيين المفتشين الإداريين والقائمقامين ومديري النواحي، مدة ستة أشهر تحت التجربة .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة