اعتبار الاراضي الزراعية المملوكة للدولة والمنتقلة بحق التصرف للاشخاص مملوكة للدولة من دون تعويض

      التعليقات على اعتبار الاراضي الزراعية المملوكة للدولة والمنتقلة بحق التصرف للاشخاص مملوكة للدولة من دون تعويض مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار الاراضي الزراعية المملوكة للدولة والمنتقلة بحق التصرف للاشخاص مملوكة للدولة من دون تعويض
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 367 ثلثمائة وسبعة وستين المؤرخ في 7/9/1990 السابع من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وتسعين، ويحل محلها ما يأتي : ­
أولاً : أ ­ تعتبر الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمثقلة بحق التصرف للأشخاص التي لم يقم أصحابها بزراعتها بأنفسهم أو بواسطة الغير حسب الكثافة الزراعية المقررة لها مملوكة للدولة من دون تعويض، وتسجل باسم وزارة المالية ملكاً صرفاً، وتتولى وزارة الزراعة والري التصرف بها على وفق القوانين والقرارات النافذة .
ب ­ يضمن أصحاب الأراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة التي لم يقم أصحابها بزراعتها بأنفسهم أو بواسطة الغير حسب الكثافة الزراعية المقررة لها مبلغاً يعادل ضعف قيمة صافي إنتاج المحصول المحدد لزراعتها .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة