بيان رقم (5) لسنة 1967 صادر عن وزير الزراعة

      التعليقات على بيان رقم (5) لسنة 1967 صادر عن وزير الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (5) لسنة 1967 صادر عن وزير الزراعة
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

رغبة في صيانة الغابات التي تعتبر ثروة اقتصادية هامة ومحافظتها وتحسينها وعدم العبث بها او قطعها كيفياً ولأجل امكان استثمارها صحيحاً ولفوائدها الجليلة وخيراتها الكثيرة للبلاد، واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون الغابات رقم (75) لسنة 1955 قررنا ما يلي : –

مادة 1
يمنع منعاً باتاً قطع الاشجار وصنع الفحم ونقلهما من قبل الاهلين للاغراض التجارية بأية واسطة كانت من الغابات الطبيعية الاميرية في الوية الموصل، اربيل، كركوك، السليمانية، وديالى لمدة ثلاث سنوات .

مادة 2
يستثنى من ذلك ما يلي : –
أ – قطع الاشجار وصنع الفحم ونقلهما من الغابات الخاصة وغابات الاوقاف داخل حدود اللواء بموجب اجازة خاصة تمنح من قبل مدير الغابات والتشجير العام او من يخوله، ولا يجوز نقلها خارج اللواء بأي حال من الاحوال .
ب – قطع الاشجار ونقلها من الاحراش الواقعة على شواطئ الانهر والتي تباع من قبل وزارة المالية بموجب اجازة تمنح من قبل مدير الغابات والتشجير العام او من يخوله .
جـ – نقل اخشاب القوغ الخاصة خارج حدود اللواء وضمن حدود الجمهورية العراقية بموجب اجازة خاصة تمنح من قبل مدير الغابات والتشجير العام او من يخوله .
د – تنقل احطاب الطرفة والصفصاف والغرب وما شابهها من الغابات الخاصة خارج حدود اللواء ضمن حدود الجمهورية العراقية بكميات محدودة بالنسبة التي يقدرها مدير الغابات والتشجير العام وبإجازة خاصة تمنح من قبله او من يخوله .
هـ – تنقل اخشاب واخشاب الجوز والجناز والدردارة والتوت والمشمش والرمان والخوخ واخشاب الفواكه الاخرى المقطوعة من الاراضي الخاصة الى خارج حدود اللواء ضمن حدود الجمهورية العراقية بكميات محدودة وبالنسبة التي يقدرها مدير الغابات والتشجير العام وبإجازة خاصة تمنح من قبله او من يخوله .

مادة 3
لأهالي القرى العراقية ضمن مناطق الغابات سد حاجتهم من الوقود والفحم ولا يجوز لهم نقلها خارج مناطقهم مطلقاً .

مادة 4
لأهالي القرى الواقعة ضمن مناطق الغابات نقل اخشاب البلوط المستعملة في صنع الآلات الزراعية فقط كالمحاريث من المناطق المذكورة الى مركز اللواء بكميات محدودة حسب الحاجة التي يقدرها مدير الغابات والتشجير العام وذلك بموجب اجازة خاصة تمنح من قبله او من يخوله .

مادة 5
ينفذ هذا البيان اعتباراً من 21 – 11 – 1967 .
و . وزير الزراعة
عبد المجيد الجميلي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1481 في 2 – 10 – 1968