بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء

      التعليقات على بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر نظام وسام الرافدين رقم 28 لسنة 1967 في جريدة الوقائع العراقية عدد (1458) وتاريخ 24 – 8 – 1967 اذ وردت كلمة (توضع) في السطر الاول من المادة السابعة منه والصحيح (ترفع) لذا اقتضى التنويه .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1481 في 2 – 10 – 1968