قرار يستثنى من احكام قرار رقم 720 في 1989/11/9 الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة 70% نسبة الربح

      التعليقات على قرار يستثنى من احكام قرار رقم 720 في 1989/11/9 الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة 70% نسبة الربح مغلقة

عنوان التشريع: قرار يستثنى من احكام قرار رقم 720 في 1989/11/9 الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة 70% نسبة الربح
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يستثنى من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (720) سبعمائة وعشرين المؤرخ في 9/11/1989 التاسع من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانينٌّ الربح الذي يحققه المكلف عن بيعه قطعة أرض سكنية واحدة إذا كان لا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين غيرها .

مادة 2
يتمتع المستفيد من أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار مرة واحدة في كل خمس سنوات .

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة