بيان رقم (1) لسنة 1967 صادر بالاستناد الى نظام الغاء رسم الوارد الكمركي عن بعض المواد الغذائية رقم 8 لسنة 1966

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1967 صادر بالاستناد الى نظام الغاء رسم الوارد الكمركي عن بعض المواد الغذائية رقم 8 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1967 صادر بالاستناد الى نظام الغاء رسم الوارد الكمركي عن بعض المواد الغذائية رقم 8 لسنة 1966
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الاولى من النظام رقم / 8 لسنة 1966 قررنا ما يلي : –

مادة 1
تعفى لحوم الدجاج على اختلاف انواعها – سواء كانت طازجة او مبردة او مجمدة – التي تستوردها الشركة العامة للدواجن بنسبة 50٪ من الرسم الكمركي المنصوص عليه في البند 2 / 1 – 2 / 5 (ب) من جدول الواردات الملح بقانون التعريفة الكمركية رقم / 77 لسنة 1955 المعدل وذلك لمدة ستة اشهر اعتباراً من 1 – 10 – 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير المالية
اديب الجادر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1481 في 2 – 10 – 1967