لوزير التجارة او من يخوله منح العراقيين اجازة استيراد دون تحويل خارجي تصدر عن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية

      التعليقات على لوزير التجارة او من يخوله منح العراقيين اجازة استيراد دون تحويل خارجي تصدر عن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية مغلقة

عنوان التشريع: لوزير التجارة او من يخوله منح العراقيين اجازة استيراد دون تحويل خارجي تصدر عن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (52) اثنين وخمسين في 14/1/1988 الرابع عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانين ويحل محلهما ما يأتي : ­
«أولاً ­ لوزير التجارة أو من يخوله منح العراقيين إجازات استيراد بدون تحويل خارجي تصدر عن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية على وفق منهاج الاستيراد للدولة باستثناء المواد الممنوعة التي تحدد بالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والتصنيع العسكري، وتتولى وزارة التجارة الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام .
ثانياً ­ يتم الاستيراد بدون تحويل خارجي من جميع المناشيء ومن أي مصدر تمويلي آخر عدا الجهات والشركات المقاطعة والممنوعة» .

مادة 2
تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة