عنوان التشريع: قرار لوزير التجارة او من يخوله الموافقة على منح المشروع الصناعي المجاز وفق احكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 اجازة استيراد
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 207
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-29 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (أولاً) المعدلة من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (245) مائتين وخمسة وأربعين في 20/4/1987 العشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
أولاً لوزير التجارة أو من يخوله الموافقة على منح المشروع الصناعي المجاز على وفق أحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذي الرقم 115 لسنة 1982 إجازة لاستيراد ما يأتي :
1 المواد الأولية للإنتاج على وفق الطاقات التصميمية للمشروع .
2 مستلزمات التشغيل والإنتاج والمواد الاحتياطية ذات الصلة بالعملية الإنتاجية للمشروع نفسه بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف .
3 المكائن والمعدات والأجهزة اللازمة لتحديد وتوسيع الخطوط الإنتاجية في ضوء الجدوى الاقتصادية للمشروع .
مادة 2
تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة