قرار لوزير التجارة او من يخوله الموافقة على منح المشروع الصناعي المجاز وفق احكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 اجازة استيراد

      التعليقات على قرار لوزير التجارة او من يخوله الموافقة على منح المشروع الصناعي المجاز وفق احكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 اجازة استيراد مغلقة

عنوان التشريع: قرار لوزير التجارة او من يخوله الموافقة على منح المشروع الصناعي المجاز وفق احكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 اجازة استيراد
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 207
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (أولاً) المعدلة من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (245) مائتين وخمسة وأربعين في 20/4/1987 العشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
أولاً ­ لوزير التجارة أو من يخوله الموافقة على منح المشروع الصناعي المجاز على وفق أحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذي الرقم 115 لسنة 1982 إجازة لاستيراد ما يأتي : ­
1 ­ المواد الأولية للإنتاج على وفق الطاقات التصميمية للمشروع .
2 ­ مستلزمات التشغيل والإنتاج والمواد الاحتياطية ذات الصلة بالعملية الإنتاجية للمشروع نفسه بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف .
3 ­ المكائن والمعدات والأجهزة اللازمة لتحديد وتوسيع الخطوط الإنتاجية في ضوء الجدوى الاقتصادية للمشروع .

مادة 2
تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة