بيان صادر عن وزير الداخلية حول بهوية الاحوال المدنية

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الداخلية حول بهوية الاحوال المدنية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الداخلية حول بهوية الاحوال المدنية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة السادسة والستين من قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 964 (المعدلة) بالقانون رقم (116) لسنة 967 قررنا العمل بهوية الاحوال المدنية اعتباراً من 19 – 9 – 1967 .
و . وزير الداخلية
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1481 في 2 – 10 – 1967