قرار لرئيس ديوان الرئاسة ان يقرر بيع او منح قطع الاراضي السكنية العائدة الى الدولة في مدينة بغداد او المحافظات الى الاشخاص الذين وقفوا مواقف متميزة في ام المعارك

      التعليقات على قرار لرئيس ديوان الرئاسة ان يقرر بيع او منح قطع الاراضي السكنية العائدة الى الدولة في مدينة بغداد او المحافظات الى الاشخاص الذين وقفوا مواقف متميزة في ام المعارك مغلقة

عنوان التشريع: قرار لرئيس ديوان الرئاسة ان يقرر بيع او منح قطع الاراضي السكنية العائدة الى الدولة في مدينة بغداد او المحافظات الى الاشخاص الذين وقفوا مواقف متميزة في ام المعارك
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 206
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
لرئيس ديوان الرئاسة أن يقرر بيع أو منح قطع الأراضي السكنية العائدة إلى الدولة في مدينة بغداد أو المحافظات إلى الأشخاص الذين وقفوا مواقف متميزة في أم المعارك والدفاع عن وحدة العراق ومبادىء المسيرة العظيمة استثناء من أحكام القوانين والقرارات النافذة وحسب الأسس والأوامر الصادرة عن الرئاسة .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة