بيان رقم 4 لسنة 1967 حول صيد الاسماك

      التعليقات على بيان رقم 4 لسنة 1967 حول صيد الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 4 لسنة 1967 حول صيد الاسماك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 ونظراً لدخول اعداد كبيرة من الاسماك الى هور ابي دبس من بحيرة الحبانية في موسم الفيضان الماضي، قررنا ايقاف العمل ببياننا المرقم (2) لسنة 1967 لمدة اربعة اشهر اعتباراً من 1 – 10 – 1967 ويسمح في صيد الاسماك في الهور المذكور خلال المدة المحددة اعلاه .
و . وزير الزراعة
عبد المجيد الجميلي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1478 في 27 – 9 – 1967