بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء

      التعليقات على بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر المرسوم الجمهوري رقم 800 لسنة 1967 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1460 وتاريخ 28 – 8 – 1967 اذ سقطت كلمة (للورقة) بعد عبارة (في كل من الزوايا الاربع) في الفقرة (ج) المتعلقة بظهور الاوراق النقدية بند (2) المتعلق بالتفاصيل الخاصة بكل فئة منها من القسم الخاص بالورقة من فئة 2 / 1 دينار لذلك اقتضى التصحيح .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1476 في 25 – 9 – 1967