عنوان التشريع: قرار اعادة قطع الاراضي التي صودرت بموجب قرار رقم 1223 في 83/3/13 حول العرصات التي لم يتم تسجيلها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تعاد قطع الأراضي التي صودرت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1223 ألف ومائتين وثلاثة وعشرين المؤرخ في 13/11/1983 الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين (الملغى) بسبب عدم تسييجها إلى أصحابها .
مادة 2
إذا ظهر أن قطعة الأرص المصادرة قد بيعت إلى الغير، فيدفع الثمن الذي بيعت به القطعة إلى أصحابها .
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة