قرار تأسيس مصرف بأسم ( المصرف الاشتراكي)

      التعليقات على قرار تأسيس مصرف بأسم ( المصرف الاشتراكي) مغلقة

عنوان التشريع: قرار تأسيس مصرف بأسم ( المصرف الاشتراكي)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-10 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يؤسس مصرف باسم (المصرف الاشتراكي) برأسمال قدره (500) خمسمائة مليون دينار، قابل للزيادة بقرار من رئيس الجمهورية، يرتبط فنياً بوزارة المالية، ويضع سياسته ديوان الرئاسة، ويمول مركزياً .

مادة 2
1 ­ للمصرف شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري .
2 ­ يرأس المصرف مدير عام بدرجة خاصة ويعين بمرسوم جمهوري .

مادة 3
يتولى المصرف إقراض الفئات التالية بدون فائدة :
1 ­ موظفي الدولة ممن هم في الخدمة المدنية لتأمين متطلباتهم الاجتماعية والمعاشية .
2 ­ أصدقاء صدام حسين رئيس الجمهورية في معارك قادسية صدام المجيدة وأم المعارك لتأمين متطلباتهم الاجتماعية والمعاشية أثناء وجودهم في الخدمة، وتمويل فعالياتهم الاقتصادية وإدامة مستلزمات حياتهم الاجتماعية والمعاشية الكريمة بعد إحالتهم على التقاعد .
3 ­ أي شريحة من المواطنين وأي مسميات أو عناوين أخرى أو أي من الأشخاص الذين يقرر رئيس الجمهورية شمولهم بهذه الامتيازات .

مادة 4
يعتبر الممنوحون نوط شجاعة أو وسام بأي درجة كانت في مكافحة أعمال الخيانة والغدر من صفحات الجهاد في أم المعارك من أصدقاء صدام حسين رئيس الجمهورية لأغراض هذا القرار .

مادة 5
لوزير المالية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار بعد موافقة الرئاسة .

مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة