عنوان التشريع: بيان وزير الاقتصاد رقم 16/ لسنة 1967
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة الثانية من بيان لجنة التموين العليا رقم (1) لسنة 1967 قررنا ما يلي : –
مادة 1
يطبق بياننا رقم 3 لسنة 1967 على مركز لواء الحلة .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاقتصاد
اديب الجادر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1476 في 25 – 9 – 1967