قرار الغاء قرار رقم 450 في 83/4/18 و 1404 في 85/12/8 حول فسخ العقود الزراعية المبرمة مع دوائر الاصلاح الزراعي للهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار الغاء قرار رقم 450 في 83/4/18 و 1404 في 85/12/8 حول فسخ العقود الزراعية المبرمة مع دوائر الاصلاح الزراعي للهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار رقم 450 في 83/4/18 و 1404 في 85/12/8 حول فسخ العقود الزراعية المبرمة مع دوائر الاصلاح الزراعي للهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة ذوا الرقمين (450) أربعمائة وخمسين في 18/4/1983 الثامن عشر من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و(1404) ألف وأربعمائة وأربعة في 8/12/1985 الثامن من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة